مرسوم تنفيذي رقم 89-99
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام
المادة 14
يقترح وزير الشؤون الدينية، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 . تعود اليه مبادرة اقتراح أية هيئة تشاور و/ أو تنسيق وزاري مشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح تكفلا أحسن بالمهام المسندة اليه.