المادة 13
يقوم وزير الشؤون الدينية بما يأتي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه، ويقدم لها يد المساعدة يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، ويطبق فيما يخص الدائرة الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يشارك بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في أعمال المؤسسات والهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الشؤون الدينية يقوم بأية مهمة أخرى ذات العلاقة الدولية يمكن أن تسندها اليه السلطة المختصة.