المادة 10
يقوم وزير الشؤون الدينية، قصد القيام بالمهام العامة المحددة أعلاه، بما يأتي :
يبادر بأية إجراءات تخضع لها الاعمال التابعة | لميدان اختصاصه ويطبقها ويسهر على تنفيذها، يدفع عجلة تنمية الاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويدعمها، يقترح خطوات تطوير الاعمال التابعة لميدان اختصاصه ينشط وينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور الاعمال التابعة لميدان اختصاصه أو يأمر بانجازها، ويقترح تدابير العون والدعم اللذين تقدمهما الدولة في هذا الميدان يشجع البحث العلمي المطبق على الاعمال التي يضطلع بها وينشط عملية نشر النتائج لدى الهيئات المعنية يسهر على تكثيف العلاقات بين المؤسسات، ويتخذ أي إجراء لهذا الغرض للنهوض بأطر اللقاءات وتبادل الاعلام المتعلق بأعمال المساجد والمؤسسات التابعة لوصايته ونشره، وتنظيم ذلك.