الفصل الثاني — العناصر المكونة للإيجار وطريقة حسابه › القسم الثاني — التكاليف الإيجارية
المادة 9
تتكون التكاليف الإيجارية من النفقات التي يتحملها المستأجر وتغطي مبلغ الاشغال والخدمات اللازمة لبقاء الاجزاء المشتركة من الصنف الاول كما حددها المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه في حالة صلاحية السكن.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة لا تدخل في عداد التكاليف الإيجارية، الاعباء الملحقة والاتاوى التابعة المتعلقة بالامدادات الفردية من ماء وكهرباء | وغاز وهاتف والخدمات المقرونة بها، وإنما تفوترها الهيئات | المعنية للمستأجرين مباشرة.
تبين العناصر المكونة للتكاليف الإيجارية وكيفيات حسابها وتحصيلها بقرار من الوزير المكلف بالاسكان.