مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الثاني — العناصر المكونة للإيجار وطريقة حسابه › القسم الاول — مبلغ الإيجار الرئيسي
المادة 7
تحدد مبالغ القيم الايجارية المرجعية ( ق.أ.م ) المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالاسكان ووزير المالية، ووزير التجارة، بعد استشارة اللجنة الوطنية للأسعار وتكون هذه المبالغ قابلة للمراجعة كل سنتين.