الفصل الثاني — العناصر المكونة للإيجار وطريقة حسابه › القسم الاول — مبلغ الإيجار الرئيسي
المادة 6
يحسب مبلغ الإيجار الرئيسي للمحلات ذات الاستعمال غير السكني على أساس :
القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع ( ق.ا.م )،
- مساحة المحل ( م.م )، المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع السكني الموجود فيه المحل ( ط . م )،
- موقع الحي الذي يوجد فيه المحل (و.م )،
- نوع النشاط الممارس في المحل المذكور ( ن.م )، نحصل على مبلغ الإيجار الرئيسي لهذه المحلات ( أ.ر.م ) بتطبيق الصيغة الآتية : = ق . أ.م × م.م × ط.م × و.م × ن.م .أ.ر.م