الفصل الثاني — العناصر المكونة للإيجار وطريقة حسابه › القسم الاول — مبلغ الإيجار الرئيسي
المادة 5
يحسب مبلغ الإيجار الرئيسي للمحلات ذات الاستعمال السكني على أساس ما يأتي :
- القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع ( ق.أ.م )، مساحة المسكن ( م.م )، المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع | السكني الموجود فيه المسكن ( ط . م )،
- موقع الحي الذي يوجد فيه المسكن ( و . م )، عناصر أسباب الراحة التي يحتويها المسكن ( ع ر ) .
نحصل علي مبلغ الإيجار الرئيسي للمحلات ذات الاستعمال السكني ) أ.ر. س ) بتطبيق الصيغة الآتية : . ر.س = ق. أ.م م.م ط.م و.م ع.ر .أ