مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
لا تعني أحكام هذا المرسوم المساكن والمحلات :
المخصصة للممثليات الديبلوماسية والقنصلية
- ذات الوجهة السياحية أو التي تنطوي على فائدة خاصة للنشاط السياحي
- المصنفة كمبان تاريخية الخاضعة لأحكام خاصة، عند الاقتضاء، التي تملكها أو تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية.