مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الخامس — احكام ختامية
المادة 35
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1990. وتلغى ابتداء من ذلك التاريخ جميع الاحكام المخالفة له، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه.