الفصل الخامس — احكام ختامية
المادة 34
يتكفل حساب النتائج في الخزينة العمومية بالاعانة المعممة كما هي محددة في المادة 11 وبالتخفيضات المذكورة في المادة 33 أعلاه، وفقا لاحكام المادة 148 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988.
يتكفل حساب التخصيص الخاص في الخزينة العمومية الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن "
بالاعانة الشخصية على المسكن كما هي محددة في المادة 12 وما يليها من هذا المرسوم وذلك وفقا لاحكام المادة 196 من القانون رقم 78-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالاسكان ووزير المالية.