مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الرابع — كيفيات دفع مبالغ الايجار
المادة 32
يتم دفع مبالغ إيجار المساكن المتنازل كفالة يساوي مبلغها قيمة ثلاثة ( 3 ) اشهر من الايجار | عنها وفقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 89-10 الرئيسي.
المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.
الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة