الفصل الرابع — كيفيات دفع مبالغ الايجار
المادة 31
ترفع مبالغ الايجار التي لا تدفع بعد شهرين من حلول أجل استحقاقها بنسبة 5% عن كل شهر من التأخير.
وإذا لم يبرىء المستأجر ذمته من التزاماته في مجال الايجار بعد ستة ( 6 ) أشهر من حلول أجل الاستحقاق، وثلاثة ( 3 ) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، فان المبالغ المستحقة منه تقتطع كما هو الشأن في الضرائب وذلك عملا بأحكام المادة 154 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
وفي هذه الحالة الاخيرة يتعرض المخالف إلى المتابعات القانونية قصد طرده من المسكن زيادة على الفسخ التلقائي العقد ايجاره غير أن هذا الفسخ للعقد والمتابعات القانونية قصد الطرد لا يحصلان الا بعد مرور اثنى عشر ( 12 ) شهرا على أجل الاستحقاق الاول غير الموفى به .