مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الرابع — كيفيات دفع مبالغ الايجار
المادة 30
يستحق مبلغ الايجار عند حلول أجله ويدفع بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر من تاريخ تسليم الوصل، ويدفع الايجار بكل طريقة دفع قانونية.