مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الرابع — كيفيات دفع مبالغ الايجار
المادة 29
يجب ان يذكر في وصل الايجار الذي يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالاسكان مبلغ الايجار الرئيسي والزيادات والتخفيضات المطبقة عليه، وكذلك التكاليف الايجارية المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه، إن اقتضى الامر.