مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الثالث — إعانة على الكراء
المادة 26
يتم تسديد الاعانات الممنوحة للهيئات المؤجرة إما في شكل تخفيض من ديونها على القروض المبرمة أو في شكل دفع المبالغ المطابقة.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالاسكان ووزير المالية.