مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الثالث — إعانة على الكراء
المادة 22
يبدأ مفعول الاستفادة من الاعانة الشخصية على المسكن بعد مقرر اللجنة خلال الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الملف.
يضبط جدول اسمي للمستفيدين باستمرار في دفتر خاص مرقوم وموقع من رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.