مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الثالث — إعانة على الكراء
المادة 20
تكون مقررات اللجنة قابلة للطعن فيها لدى الوالي المختص إقليميا، الذي يمكنه أن يأمر بأي تحقيق، ويفصل في كل غبن محتمل يهم حقوق الطالبين إعانة شخصية على المسكن.
ويقضي بالغاء أية مقررات تتخذها اللجنة وتكون مشوبة بمخالفة القانون. 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409ه.