مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الثالث — إعانة على الكراء
المادة 18
تمنح الاعانة الشخصية على المسكن بمقرر تتخذه لجنة تجتمع في مستوى كل ولاية وتتكون اللجنة التي يرأسها رئيس القسم الولائي المكلف بالصحة والسكان من :
ممثل للمجلس الشعبي الولائي
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ( رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية ) ،
- ممثل المديرية المالية في الولاية
- ممثل للهيئة المؤجرة التي تتبعها الملفات المدروسة.
تتولى الهيئة المؤجرة أعمال الكتابة التقنية.