مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الثالث — إعانة على الكراء
المادة 15
يحسب مبلغ الاعانة الشخصية على المسكن استنادا إلى مسكن " نموذجي " من ثلاث ( 3 ) غرف ومساحة سكنية قدرها 70م2.
ولا يخول جزء الإيجار المتعلق بالمساحات الفائضة حقا في الاعانة.