الفصل الثالث — إعانة على الكراء
المادة 11
يسمى الفرق بين الإيجارات الاقتصادية والإيجارات الاجتماعية المحددة تنظيميا ، المذكور في المادة 148 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، إعانة معممة.
يدرك الإيجار الاقتصادي من خلال القيمة الإيجارية الحقيقية التي تغطي التكاليف المتعلقة بتسديد القروض المبرمة لتمويل الممتلكات العقارية والفوائد المرتبطة بها، وبالترميمات الكبرى والترميمات العادية، وبمصاريف تسيير الهيئة المؤجرة، وبالضرائب والرسوم.
يدرك الإيجار الاجتماعي من خلال القيمة الإيجارية المرجعية كما هي محددة في المادة أعلاه.