مرسوم تنفيذي رقم 89-98
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
الفصل الثاني — العناصر المكونة للإيجار وطريقة حسابه › القسم الثاني — التكاليف الإيجارية
المادة 10
لا تستحق التكاليف الإيجارية للهيئة المؤجرة وتدمج في الإيجار الا عندما تكون الهيئة المذكورة هي المتصرفة في العمارة، وهي التي تتولي بهذه الصفة القيام بالأشغال والخدمات المتعلقة بها، أو تأمر بها.