مرسوم تنفيذي رقم 89-95
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-95 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين. 676
المادة 7
يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في كتابة الدولة للتكوين المهني لدى وزارة التربية والتكوين، بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين وبين وزير التربية والتكوين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.