مرسوم تنفيذي رقم 89-95
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-95 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين. 676
المادة 6
تمارس هياكل كتابة الدولة للتكوين المهني كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات المسندة اليها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.