مرسوم تنفيذي رقم 89-95
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-95 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين. 676
المادة الأولى
يزود كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين، بما يأتي ليضطلع بالصلاحيات المنوطة به في ميدان التكوين المهني المنصوص عليه في المرسوم رقم 89-92 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 المذكور اعلاه :
الديوان المفتشية العامة الهياكل الاتية :
مديرية التعليم المهني والتشغيل مديرية التمهين والتكوين المستمر مديرية الدراسات والتأهيل مديرية التنمية والوسائل والانتاجية.