مرسوم تنفيذي رقم 89-94
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات. 673
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعين وزير التربية والتكوين أعضاء مجلس التوجيه غير الذين يشاركون بحكم وظيفتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
ينتخب ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وتنتهي عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف بالطريقة نفسها. ويخلفه العضو الجديد الخلف حتى انتهاء مدة العضوية.