الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من :
وزير التربية والتكوين أو ممثله، رئيسا، مدير التوجيه في وزارة التربية والتكوين مدير الادارة والوسائل المادية والمالية في وزارة التربية والتكوين - مفتش للتعليم الثانوي والتكوين مدير مؤسسة للتعليم الثانوي مدير مركز التكوين المهني والتمهين مدير مدرسة أساسية ممثل وزارة المالية ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثل وزارة التعليم العالي . ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون والتقنيون في الديوان.
يشارك مدير الديوان في أشغال مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولى كتابته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مفيدا بسبب كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.