الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 4
تتمثل مهمة الديوان في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يأتي : 1 (1) يوفر جميع الشروط اللازمة لحسن سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التابعة لوزارة التربية والتكوين 2 (2) يشارك بالاتصال مع الهياكل المعنية في الوزارة فيما يأتي : 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه إعداد اجراءات اختتام التعليم والتكوين اللذين تكلفهما المؤسسات التابعة للقطاع، ضبط الامتحانات والمسابقات المهنية وتنظيمها، القيام بالدراسات والاشغال التي تجرى لتحديد نظام امتحان يلائم التجديد التربوي، والاضطلاع بتنفيذ ذلك.
وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي :
يقترح الرزنامة العامة لمختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية ويتولى تنفيذها ينظم ويتابع عمليات التسجيل في مختلف الامتحانات والمسابقات ويسهر على قانونيتها،
- يضبط، في اطار الاحكام التي تقررها الهياكل المخولة مواضيع الامتحانات والمسابقات ويسهر على سرية موادها، يحضر جميع المطبوعات والوثائق الضرورية، لحسن سير الامتحانات والمسابقات ويتولى توزيعها، يحدد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، كيفيات تنظيم المواضيع، وقائمة مراكز الامتحان والتصحيح ويسهر على حسن سير العمليات ولا سيما كتمان هوية المصححين وسرية مداولات اللجان يحافظ على المحفوظات والمحاضر ويصونها ويتولى استغلالها،
- يجمع مصاريف مشاركة المترشحين في الامتحانات والمسابقات
- يدفع التعويضات المستحقة لمستخدمي التأطير في تنظيم مواد الامتحانات والمسابقات المختلفة وحراستها وتصحيحها، يسلم شهادات النجاح وجميع الوثائق الاخرى المتعلقة بالامتحانات والمسابقات التي ينظمها.