مرسوم تنفيذي رقم 89-94
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات. 673
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
بعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابق لكتاباته الحسابية.
ويعرضه مدير الديوان على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح المفيدة الخاصة بالتسيير المالي في الديوان.
ثم يرسل الى الوزير الوصيووزير المالية ومجلس المحاسبة مرفوقا بملاحظات مجلس التوجيه قصد الموافقة المشتركة عليه.