مرسوم تنفيذي رقم 89-94
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات. 673
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
تكون قرارات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد شهر من تبليغ المحاضر الى السلطة الوصية الا اذا كان هناك اعتراض صريح يصدر خلال تلك المدة..
لا تكون قرارات مجلس التوجيه التي تتضمن الميزانية والحساب الاداري، وشراء العمارات وبيعها وكراءها، وقبول.
الهبات والوصايا نافذة الا بعد موافقة صريحة يشترك فيها الوزير الوصي ووزير المالية.