مرسوم تنفيذي رقم 89-94
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات. 673
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، اجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وصحت مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين.
وإذا تساوى عدد الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا .