مرسوم تنفيذي رقم 89-93
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-93 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام : 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين. 669
المادة 7
تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات،
ب ) مكتب التلخيص.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الطعون الادارية
ب ) مكتب الطعون النزاعية. -3- المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الوثائق والمحفوظات
ب ) مكتب النشرات.