مرسوم تنفيذي رقم 89-93
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-93 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام : 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين. 669
المادة 4
تتكون مديرية التعليم ما بعد الاساسي العام والتقنولوجي، مما يأتي :
الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671
1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التنظيم التربوي
ب ) مكتب الحياة المدرسية.
2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب المناهج والمواقيت ب ( مكتب تسيير برامج التعليم العام
ج ) مكتب تسيير برامج التعليم التقنولوجي.