مرسوم تنفيذي رقم 89-93
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-93 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام : 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين. 669
المادة 10
تتكون مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب رعاية الصحة في الوسط المدرسي،
ب ) مكتب الخدمات الاجتماعية.
2- المديرية الفرعية للمنح والتغذية المدرسية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب المنح،
ب ) مكتب التغذية المدرسية. い
3- المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي والرياضي، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب التنشيط الثقافي
ب ) مكتب التنشيط الرياضي
ج ) مكتب تنشيط الحياة في الجمعيات.