المادة 5
يبادر وزير التربية والتكوين بالاجراءات القانونية والتنظيمية التي تتعلق بما يأتي، ويقترحها :
- محتويات التعليم البرامج والتوقيت
- كيفيات تقويم المعارف والمهارة التي اكتسبها التلاميذ ومراقبتها شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم،
- كيفيات اختتام أطوار التعليم وشروط تسليم | المؤهلات والشهادات وتصديقها.
ولهذا الغرض يتولى وزير التربية والتكوين تطوير البحث التربوي في ميدان التربية والتكوين وترقية طرق التعليم المكيف وتطبيقها بغية تحسين نوعية التعليم ورفع مستواه.
يسهر على تعميم التقدم التربوي والعلمي والتقنولوجي في ميدان التربية والتكوين.