المادة 4
يضطلع وزير التربية والتكوين قصد القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يأتي :
يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية ويقترحها .
ويسهر على تطبيقها.
- يشجع تطوير أعمال التربية والتكوين ويضبط في هذا الاطار أدوات التخطيط في جميع المستويات، ويسهر على إقامتها .
يقترح مخططات التنمية في المدى الطويل والمتوسط والقصير، وينشط وينجز بهذه الصفة أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير منظومة التربية والتكوين. 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه يسهر خاصة على إعداد خريطة التربية والتكوين ويحدد أهدافها ومحتوياتها ويطبقها.
يسهر على متابعة نشر شبكة المؤسسات طبقا للاهداف المتبعة في مجال التساوى في الالتحاق بالتعليم والتكوين والاهداف المنشودة في ميدان التهيئة العمرانية.
يسهر على إحترام مبدإ إجبارية التعليم طبقا للقانون.