المادة 3
يختص وزير التربية والتكوين في ميدان التكوين، بجميع الاعمال التي تساهم في تكوين التلاميذ المتخرجين من الطور الاساسي مهنيا حتى تخرجهم من أطوار التكوين ولهذا الغرض يتبع أعمال التكوين المهني ما يأتي :
- أطوار التكوين المهني التي تنظمها الدولة، ويكون هدفها الرئيسي الاعداد لمنصب عمل زيادة على توسيع الثقافة العامة وتوسيعها.
التمهين كما حدده قانون التمهين.
تطوير التعليم والتكوين المخصصين لمعلمي أطوار التكوين المهني.
- الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم لفائدة التلاميذ.
يشارك وزير التربية والتكوين في جميع الاعمال التي ترتبط بتطوير منشآت التكوين الأساسية حسب مفهوم تحديد المقاييس المرتبطة بها وقواعد استعمالها وصيانتها.