المادة 2
يختص وزير التربية والتكوين في ميدان التربية بجميع أعمال تربية الاطفال الذين يبلغون سن الدراسة الاجبارية حتى تخرجهم من أطوار التعليم التي تنظم لهم.
ولهذا الغرض يتبع أعمال التربية ما يأتي :
التعليم الاساسي وأطوار التعليم ما بعد الاساسي وجميع الاعمال المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذه الاطوار.
تطوير التعليم والتكوين المخصصين لمعلمي الطور الاساسي والمشاركة في أعمال تكوين أساتذة التعليم في أطوار التعليم ما بعد الاساسي عندما تنظم في مؤسسات التعليم العالي | الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم لفائدة التلاميذ.
جميع الاعمال المرتبطة باعتماد الادوات والتجهيزات والكتب واللوازم الاخرى التي تستعمل في مؤسسات التربية والتكوين وتقنينها وضبط مقاييسها.
يشارك وزير التربية والتكوين في جميع الاعمال التي ترتبط بتطوير المنشآت الاساسية المدرسية حسب مفهوم تحديد المقاييس المرتبطة بها وقواعد استعمالها وصيانتها.
يمارس وزير التربية والتكوين الوصاية التربوية على التعليم التحضيري والتعليم المكيف بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وبهذه الصفة، يتولى تصور البرامج وطرق التعليم ويشارك في تكوين الموظفين المتخصصين.