مرسوم تنفيذي رقم 89-92
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-92 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين. 667
المادة 16
تلغى أحكام المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 21 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، وأحكام المرسوم رقم 84-342 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، فيما يخص التكوين المهني.