مرسوم تنفيذي رقم 89-92
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-92 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين. 667
المادة 14
يضمن وزير التربية والتكوين حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية، والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته أيضا.