مرسوم تنفيذي رقم 89-87
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-87 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 بلحق محافظة تنظيم المؤسسات العمومية بالمندوب للتخطيط. 645
المادة 4
تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادتان 13 و 14 من المرسوم رقم 88-96 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه.