مرسوم تنفيذي رقم 89-87
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-87 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 بلحق محافظة تنظيم المؤسسات العمومية بالمندوب للتخطيط. 645
المادة 3
تسير الوسائل المخصصة للمحافظة من طرف هيكل تسيير وسائل المندوب للتخطيط.