مرسوم تنفيذي رقم 89-86
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-86 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى وزير التجارة سلطة الوصاية على مركز دراسة التكاليف والانتاجية. 664
المادة 2
تعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ يوضع المركز تحت وصاية وزير التجارة ".