مرسوم تنفيذي رقم 89-82
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-82 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي. 624
المادة 7
يسهر وزير التعليم العالي على تنمية الموارد.
البشرية في مؤسسات التعليم.
يعد مخططات تكوين المدرسين والباحثين وينفذها، ويتخذ أي إجراء لتنفيذها لا سيما اللجوء الى إيفاد الطلبة للتكوين وتحسين المستوى في الخارج عندما تتطلب الظروف ذلك.
ينسق عمل الدولة في هذا المجال، على الصعيدين العلمي والتربوي.