المادة 2
يدرس وزير التعليم العالي ويقترح، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بهما، وفي حدود صلاحياته التدابير اللازمة لتنظيم مختلف مستويات التعليم العالي وتطويرها، قصد اقامة منظومة شاملة ومتكاملة.
وبهذه الصفة، يضطلع بما يأتي :
الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 يبادر ويقترح ويطبق الاجراءات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية الى تحقيق ما يأتي :
يحدد وينظم أطوار التعليم العالي مهما تكن السلطة الوصية عليها، ويسهر على تطبيقها ومراجعتها باستمرار تبعا للتقدم العام في الآداب والفنون والعلوم والتقنيات يحدد شعب أنواع التعليم العالي ومحتويات البرامج، وكيفيات رقابة المعارف، وشروط الالتحاق والتدرج، وطبيعة الشهادات وشروط تسليمها، يحدد القانون الاساسي لمؤسسات التعليم العالي وشروط إنشائها وسيرها
- يضبط القانون الاساسي للمدرسين وشروط تكوينهم وتوظيفهم وترقيتهم في الحياة المهنية وشروط التأهيل للتدريس يحدد نظام الدراسة وحقوق الطلبة وواجباتهم في مؤسسات التعليم العالي ينشط الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي.