مرسوم تنفيذي رقم 89-82
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-82 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي. 624
المادة الأولى
يقترح وزير التعليم العالي في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليه طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالي، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة والى مجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.