مرسوم تنفيذي رقم 89-82
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-82 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي. 624
المادة 13
تلغى أحكام المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.