المادة 7
تتكون مديرية التخطيط والتنمية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات والصيانة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المنشأت القاعدية ب مكتب التجهيزات والتكامل
ج) مكتب الصيانة -2 المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تخطيط وسائل الصحة.
ب مكتب الاحصاء والاعلام الآلي،
ج) مكتب الدراسات. 3 المديرية الفرعية لميزانية الصحة وتكاليفها.
وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ميزانية التسيير ب مكتب ميزانية التجهيز ج (ج) مكتب تحليل تكاليف الصحة د مكتب الرخص الاجمالية للاستيراد .