مرسوم تنفيذي رقم 89-81
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-81 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية. 622
المادة 5
تتكون مديرية هياكل الصحة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لضبط هياكل الصحة وتقويمها، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والتنظيم ب مكتب التقويم والرقابة ج (ج) مكتب المناوبة والاستعجالات. يأتي
2 - المديرية الفرعية لرقابة المهن وهياكل الصحة شبه العمومية والخاصة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الهياكل شبه العمومية للجمهورية الجزائرية 623 ب مكتب رقابة المهن وهياكل الصحة الخاصة