مرسوم تنفيذي رقم 89-81
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-81 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية. 622
المادة 4
تتكون مديرية المؤسسات الاستشفائية الجامعية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس المؤسسات الاستشفائية الجامعية وتقويمها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس ب مكتب التقويم والرقابة
2 - المديرية الفرعية لتنظيم أعمال المصالح الاستشفائية الجامعية وتنسيقها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنسيق الاعمال الطبية والتربوية ب مكتب البرمجة.