مرسوم تنفيذي رقم 89-75
· ج.ر عدد 22 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-75 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة
المادة 7
يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة وأجهزتها لدى رئيس الحكومة بقرار مشترك بين كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .